2- حــدود الامتيــاز كوسيـلة لحماية ديـون الأجـراء:
رغم الحماية التي يكفلها المشرع المغربي لديون الأجراء، التي أصبحت تتمتع بقاعدة الامتياز بمقتضى المادة 382 م.ش ، فإنها لم ترق إلى المستوى المطلوب مقارنة مع ما هو ساري التطبيق في القانون الفرنسي الذي جعل ديون الأجراء تتمتع بامتياز الامتياز الذي يضمن لهم الحق في الأداء الفوري لديونهم السابقة على حكم فتح المسطرة وبالأولوية حتى على الدائنين اللاحقين حسب ما نصت عليه المادة 40 من القانون الفرنسي.
فالملاحظ أن المشرع المغربي لم ينص على أي استثناء في المادة 575 تصبح بموجبه ديون العمال مـقـدمة عـلـى غـيـرها مـن الـديـون، رغـم طابعها المعيشي، فرغم أن الامتياز المنصوص عليه في المادة 382 من مدونة الشغل يعطي للأجراء الحق في استيفاء ديونهم الناتجة عن عقد العمل بالأولوية على باقي الديون الأخرى في حالة التزاحم(16) ،فإن هذا الامتياز يفقد نجاعته وفعاليته إثر خضوع المشغل / المدين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائـية لغياب الآليات والضمانـات القانونية التي تضمن له حماية فعلية في مواجهة دائني المادة 575 م ت، هذه المادة التي تنص على أنه : " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بـعـد صدور حكـم فتح التـسوية بالأسـبـقـيـة عن كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ". وبذلك يكون المشرع قد تخلف عما هو سائد في القانون المقارن بتخصـيـص ديون العمال بامتياز الدرجة الأولى أو بامتياز الامتياز – حسب تعبير المشرع الفرنسي- في إطار صعـوبات المقـاولة، فرغـم إعـفاء الأجراء من قاعدة التصريح بالديون، فـإن آثـار هـذا الإعـفـاء تبقـى محدودة، بحيث لا يؤدي إلى الإعفاء من التحقيق، حيث يمكن للقـاضـي الـمـنـتـدب إما قبول الدين أو رفضه، كما أن المشـرع المغربي لا يستثني صراحة طائفة الأجراء من مبدأ الآجال والتخفيضات التي قد تلحق بديون الدائنين كما فعل نظيره الفرنسي(15).
وقد كان بالإمكان التخفيف من هذه الآثار والأحكام التي لا تنسجم مع الطابع المعيشي والاجتماعي للأجور ، لو سمح المشرع للأجراء بالحق في ممارسة المتابعات الفردية بخصوص الديون السابقة كما هو الشأن لنظيره الفرنسي الذي سمح للأجراء بإمكانية ممارسة الدعاوي أو مواصلتها للمطالبة بحقوقهم الناتجة عن عقد العمل، كما أنه
لو تم التنصيص على استثناء ديون الأجراء من قاعدة المنع من أداء الديون السابقة كما هو الشأن للقانون الفرنسي لأمكنها التأثير على الضمان العام المخول للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة(16).
والحقيقة أن المشرع المغربي لم تكن له الجرأة ليوضح موقع ديون الأجراء ضمن قاعدتي المنع من أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية، وإن كانت طبيعة تلك الديون تستوجب استبعادها ، لأن تطبيق تلك القواعد والأحكام على الأجير قد تكون له آثار وخيمة عـلـى وضعيه الاقتصادي و الاجتماعي، بل أكثر من ذلك كـان علـى المشرع أن ينص على استـثـنـاء ديـون الأجـراء من المادة 575 م ت، فإذا كان مـن المقبول فرض تضحيات على الدائنـيـن السابقين، فإنه ليس من المعقول والعدل فرض نفس التضحيات على ديون الأجراء الناشـئة قـبل فتح المسطرة.
في ذات الإطار نسجل غياب أية هيئة أو جهاز لتأمين الديون الناشئة عن عقد العمل في حالة خضوع المشغل لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية وعدم وجود الأموال اللازمة لتغطية ديون الأجراء.
وتأسيسا على ما سبق، نستطيع القول بأن الامتياز المخول للأجراء في التشريع المغربي ليس وسيلة مثلـى لـحمـاية الديون الـناتـجـة عن عقـد العمل رغـم طبيعتها المعيشية والحيويـة بالنسـبـة للأجير، الأمر الذي يجعل الضمانات الممنوحة للأجـراء بمقتضى مدونة الشغــل تفقـد نجاعـتها وفعاليتها في حالة خضوع المشغل لنظام المساطر الجماعية.
لذلك حبذا لو أخذ المشرع بالضمانات التي سنها المشرع الفرنسي عوض بثرها في غياب حماية حقيقية للاجراء .
.....................................................…………………………………………………………
(1) المقصود بديون الأجراء في هذا السياق هو الديون السابقة على فتح المسطرة، أما الديون اللاحقة فلا تثير أي إشكال حيث تستفيد من حق
الأسبقية بدون منازع إذا توافرت شروطه.
(2) فتيحة مشماشي، أزمة معالجة صعوبات المقاولة، الاطروحة، ص : 256.
3) ينص الفصل 143-7 من قانون الشغل الفرنسي على مايلي :
« la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiées sue les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4 et 2104-2 du code civil »
(4) في هذا السياق ، أنظر ، عبد الكريم عباد، دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة ، الاطروحة، ص : 423 .
(5) ابراهيم البهالي، وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية
العلوم القانونية... الدارالبيضـاء، ص : 24.
(6) - Corrine saint Houin. Op. . Cit, P : 36
(7) نص المشرع الفرنسي على هذا الامتياز من خلال المادة 143 من مدونة الشغل التي تسمح للأجراء بتقاضي أجورهم المستحقة عن ستين يوم عمل السابقة للحكم بفتح المسطرة، خلال عشرة أيام التي تلي صدور الحكم، وبالأولوية على باقي الديون، وهو ما أكدته المادة 40 من القانون الفرنسي والتي جاء فيها :
« Les Créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées, à leurs échéances lorsque l’activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilège ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le privilège établi aux articles. L. 143 – 10, L 143 -11, L 742 -6 et L 751 – 15 du code du Travail.
- (L 94-495 du 10 Juin 1994 art. 29. II) "En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143 – 10, L 143 -11, L 742 -6 et L 751 – 15 du code du Travail, les frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 Janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement.°
( وتنص هذه الفصول المحال إليها على ما يـلـي : "
Art. 143 – 10 (Code de du Travail Français) « En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payés nonobstant l’existence de toutes autres créance privilégié.
Art. 143-11 (Code de du Travail Français)
« En outre en cas de règlement judicaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévus aux articles 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant toute autres créances privilégiées…
Art. 742 -6 (Code de du Travail Français)
« (L. 742 – 623 du 10 Juillet 1973) les dispositions de l’article 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre de quatre vingt-dix derniers jours de travail ou de période de paiement si celle-ci est d’une durée plus longue.
(9) ابراهيم البهالـي وضعية الأجراء ... م س، ص : 25.
(10) أنظر أستاذنا عبد اللطيـف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول. ع ش ف . ص : 337 وما بعدها .
(11) عبد الكريم عباد، دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة، م س، ص : 423.
(12) سعد القاسمي، خصوصيات نظام صعوبات المقاولة ...، م س، ص : 111.
(13) تنص المادة 382 من مدونة الشغل على ما يلي :
" يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الأولى المقررة في
الفصل المذكور،قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته. تكون التعويضات القانونية الناتجة عن
الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة".
(14) حيث أصبحت مستحقات الأجراء تستفيد من امتياز الرتبة الأولى طبقا للمادة 382 من مدونة الشغل.
(15) فتيحـة مشماشـي، أزمة معالجة صعوبات المقاولة، م س، ص : 257.
Corrine Saint Houin . Op cit . p : 360 . ( 16)
اعداد
ذ_ السكتاني عمر باحث في صف الدكتوراه في قانون الاعمال
رغم الحماية التي يكفلها المشرع المغربي لديون الأجراء، التي أصبحت تتمتع بقاعدة الامتياز بمقتضى المادة 382 م.ش ، فإنها لم ترق إلى المستوى المطلوب مقارنة مع ما هو ساري التطبيق في القانون الفرنسي الذي جعل ديون الأجراء تتمتع بامتياز الامتياز الذي يضمن لهم الحق في الأداء الفوري لديونهم السابقة على حكم فتح المسطرة وبالأولوية حتى على الدائنين اللاحقين حسب ما نصت عليه المادة 40 من القانون الفرنسي.
فالملاحظ أن المشرع المغربي لم ينص على أي استثناء في المادة 575 تصبح بموجبه ديون العمال مـقـدمة عـلـى غـيـرها مـن الـديـون، رغـم طابعها المعيشي، فرغم أن الامتياز المنصوص عليه في المادة 382 من مدونة الشغل يعطي للأجراء الحق في استيفاء ديونهم الناتجة عن عقد العمل بالأولوية على باقي الديون الأخرى في حالة التزاحم(16) ،فإن هذا الامتياز يفقد نجاعته وفعاليته إثر خضوع المشغل / المدين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائـية لغياب الآليات والضمانـات القانونية التي تضمن له حماية فعلية في مواجهة دائني المادة 575 م ت، هذه المادة التي تنص على أنه : " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بـعـد صدور حكـم فتح التـسوية بالأسـبـقـيـة عن كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ". وبذلك يكون المشرع قد تخلف عما هو سائد في القانون المقارن بتخصـيـص ديون العمال بامتياز الدرجة الأولى أو بامتياز الامتياز – حسب تعبير المشرع الفرنسي- في إطار صعـوبات المقـاولة، فرغـم إعـفاء الأجراء من قاعدة التصريح بالديون، فـإن آثـار هـذا الإعـفـاء تبقـى محدودة، بحيث لا يؤدي إلى الإعفاء من التحقيق، حيث يمكن للقـاضـي الـمـنـتـدب إما قبول الدين أو رفضه، كما أن المشـرع المغربي لا يستثني صراحة طائفة الأجراء من مبدأ الآجال والتخفيضات التي قد تلحق بديون الدائنين كما فعل نظيره الفرنسي(15).
وقد كان بالإمكان التخفيف من هذه الآثار والأحكام التي لا تنسجم مع الطابع المعيشي والاجتماعي للأجور ، لو سمح المشرع للأجراء بالحق في ممارسة المتابعات الفردية بخصوص الديون السابقة كما هو الشأن لنظيره الفرنسي الذي سمح للأجراء بإمكانية ممارسة الدعاوي أو مواصلتها للمطالبة بحقوقهم الناتجة عن عقد العمل، كما أنه
لو تم التنصيص على استثناء ديون الأجراء من قاعدة المنع من أداء الديون السابقة كما هو الشأن للقانون الفرنسي لأمكنها التأثير على الضمان العام المخول للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة(16).
والحقيقة أن المشرع المغربي لم تكن له الجرأة ليوضح موقع ديون الأجراء ضمن قاعدتي المنع من أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية، وإن كانت طبيعة تلك الديون تستوجب استبعادها ، لأن تطبيق تلك القواعد والأحكام على الأجير قد تكون له آثار وخيمة عـلـى وضعيه الاقتصادي و الاجتماعي، بل أكثر من ذلك كـان علـى المشرع أن ينص على استـثـنـاء ديـون الأجـراء من المادة 575 م ت، فإذا كان مـن المقبول فرض تضحيات على الدائنـيـن السابقين، فإنه ليس من المعقول والعدل فرض نفس التضحيات على ديون الأجراء الناشـئة قـبل فتح المسطرة.
في ذات الإطار نسجل غياب أية هيئة أو جهاز لتأمين الديون الناشئة عن عقد العمل في حالة خضوع المشغل لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية وعدم وجود الأموال اللازمة لتغطية ديون الأجراء.
وتأسيسا على ما سبق، نستطيع القول بأن الامتياز المخول للأجراء في التشريع المغربي ليس وسيلة مثلـى لـحمـاية الديون الـناتـجـة عن عقـد العمل رغـم طبيعتها المعيشية والحيويـة بالنسـبـة للأجير، الأمر الذي يجعل الضمانات الممنوحة للأجـراء بمقتضى مدونة الشغــل تفقـد نجاعـتها وفعاليتها في حالة خضوع المشغل لنظام المساطر الجماعية.
لذلك حبذا لو أخذ المشرع بالضمانات التي سنها المشرع الفرنسي عوض بثرها في غياب حماية حقيقية للاجراء .
.....................................................…………………………………………………………
(1) المقصود بديون الأجراء في هذا السياق هو الديون السابقة على فتح المسطرة، أما الديون اللاحقة فلا تثير أي إشكال حيث تستفيد من حق
الأسبقية بدون منازع إذا توافرت شروطه.
(2) فتيحة مشماشي، أزمة معالجة صعوبات المقاولة، الاطروحة، ص : 256.
3) ينص الفصل 143-7 من قانون الشغل الفرنسي على مايلي :
« la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiées sue les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4 et 2104-2 du code civil »
(4) في هذا السياق ، أنظر ، عبد الكريم عباد، دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة ، الاطروحة، ص : 423 .
(5) ابراهيم البهالي، وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية
العلوم القانونية... الدارالبيضـاء، ص : 24.
(6) - Corrine saint Houin. Op. . Cit, P : 36
(7) نص المشرع الفرنسي على هذا الامتياز من خلال المادة 143 من مدونة الشغل التي تسمح للأجراء بتقاضي أجورهم المستحقة عن ستين يوم عمل السابقة للحكم بفتح المسطرة، خلال عشرة أيام التي تلي صدور الحكم، وبالأولوية على باقي الديون، وهو ما أكدته المادة 40 من القانون الفرنسي والتي جاء فيها :
« Les Créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées, à leurs échéances lorsque l’activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilège ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le privilège établi aux articles. L. 143 – 10, L 143 -11, L 742 -6 et L 751 – 15 du code du Travail.
- (L 94-495 du 10 Juin 1994 art. 29. II) "En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143 – 10, L 143 -11, L 742 -6 et L 751 – 15 du code du Travail, les frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 Janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement.°
( وتنص هذه الفصول المحال إليها على ما يـلـي : "
Art. 143 – 10 (Code de du Travail Français) « En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payés nonobstant l’existence de toutes autres créance privilégié.
Art. 143-11 (Code de du Travail Français)
« En outre en cas de règlement judicaire ou de liquidation des biens, les indemnités de congés payés prévus aux articles 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant toute autres créances privilégiées…
Art. 742 -6 (Code de du Travail Français)
« (L. 742 – 623 du 10 Juillet 1973) les dispositions de l’article 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre de quatre vingt-dix derniers jours de travail ou de période de paiement si celle-ci est d’une durée plus longue.
(9) ابراهيم البهالـي وضعية الأجراء ... م س، ص : 25.
(10) أنظر أستاذنا عبد اللطيـف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول. ع ش ف . ص : 337 وما بعدها .
(11) عبد الكريم عباد، دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة، م س، ص : 423.
(12) سعد القاسمي، خصوصيات نظام صعوبات المقاولة ...، م س، ص : 111.
(13) تنص المادة 382 من مدونة الشغل على ما يلي :
" يستفيد الأجراء خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الأولى المقررة في
الفصل المذكور،قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته. تكون التعويضات القانونية الناتجة عن
الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة".
(14) حيث أصبحت مستحقات الأجراء تستفيد من امتياز الرتبة الأولى طبقا للمادة 382 من مدونة الشغل.
(15) فتيحـة مشماشـي، أزمة معالجة صعوبات المقاولة، م س، ص : 257.
Corrine Saint Houin . Op cit . p : 360 . ( 16)
اعداد
ذ_ السكتاني عمر باحث في صف الدكتوراه في قانون الاعمال