تشكل المقاولة أداة للتنمية والإقلاع الإقتصادي، وآلية أساسية للتقدم العـلمي والتكــنولوجي وإنـــماء المجال الإجتماعي ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحفاظ على هذه الوحدة الإقتصادية التي أصبحت تشكل نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل والمساهمة في حماية السلم الإجتماعي والإقتصادي، حيث تم إصدار مجــموعة من القـوانـين تضمن تحقـيـق هذه الأهداف، ومن بين هـذه القوانين نظام صعوبات المقاولة الصادر بمقتضى القانون رقم 15.95 الذي حل محل نظام الإفلاس الذي كان يغلب علـــيـه الطابع التصفوي والعقابي دون مراعاة لأية اعتبارات اقتصادية او اجتماعية، فخلافا لنـظـام الإفـلاس الذي كان هـمـه هو تصفية أموال المدين أتى المشرع بمجموعة من التدابير الوقـائية والعلاجيـة التـي تهدف الى تـذليل مختلف الصعوبات التي تعترض المقاولة وبالتالي الــى حمـاية الـنـشاط الإقـتـصـادي وضـمان الإستـقـرار السياسي في آن واحد بعد أن أضحى الإرتـبـاط الـحاصـل بيـنـهـمـا أكـتـر وضـوحـا وأصبحت آثار الصعوبات تتجاوز بكثير إطار الـمـقـاولات الـتـي تـعـرف صـعـوبـات وتـمـتد إلى مجالات اقتصادية واجتماعية أخرى، لأن مـيكـانـيـزمـات الإخـتفـاء أو إنـهيـار الـمقاولة تعطينا فكرة واضحة عن سيرورة الحياة داخل المجتمع، ذلك أن ملاحظة وتتبع انهيار المقاولات كفيلة باستنتاج القواعد التي تنظم وتؤطر ليس فقط المقاولات السليمة والتي مازالت تتابع نشاطها ولكن كذلك كل الفاعلين الإقتصاديين من دولـة ومؤسسـات مالـيـة ومـستـثمريـن وطنيين وأجانب وهذا من خلال الآثار الإجتماعية والعواقب الإقتصادية التي تترتب عنها.
فما يلاحظ على نظام صعوبات المقاولة هو محاولة التوفيق بين مجموعة من الـمـصالـح الـجديـرة بالحـمـاية ومـن بـيـن هده المصالح بطبيعة الحال وضعية الأجراء التي عــرفـت مـن حـيث الـمبـدأ تـحــسنـا مـلحوظا في التشريع المغربي، سواء في إطار مدونة الشـغل التي أصـبحت تعطـي للأجراء امتياز الرتبة الأولى خروجا عن الترتيب المقرر في الفصـل 1248 ق.ل.ع، أو فـي إطار نظام صعوبات المقاولة الذي خص العمال بمجموعة مـن الإمتيازات مـن بينها الإعـفاء مـن قـاعدة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة، وهو ما قد يفيد إمكانية المطالبة بديونهم مباشرة من رئـيس المقـاولة المـدين أو مـن السـنديك إن كـان هو المسير، دون أن يكونوا معنيين بقاعدة وقـف المـتابعات الـفردية استنادا إلى الطابع المعيشي للأجور(1) ، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على وعاء حق الأسبقية المعترف به لدائني المادة 575 م ت.
لذلك، فالإشكالية التي تثار بــهذا الـصدد هي التسـاؤل حـول مدى فعالية الــضمانات القانونية فـي حماية مصالح الاجـراء ، وهو ما سوف نتطرق لدراسته من خلال عرض موقف المشرع الفرنسي (أولا) قبل أن نستعرض موقف المشرع المغربي بخصوص الديون الناتجة عن عقد العمل ومختلف الضمانات المرتبطة به (ثانيـا).
فما يلاحظ على نظام صعوبات المقاولة هو محاولة التوفيق بين مجموعة من الـمـصالـح الـجديـرة بالحـمـاية ومـن بـيـن هده المصالح بطبيعة الحال وضعية الأجراء التي عــرفـت مـن حـيث الـمبـدأ تـحــسنـا مـلحوظا في التشريع المغربي، سواء في إطار مدونة الشـغل التي أصـبحت تعطـي للأجراء امتياز الرتبة الأولى خروجا عن الترتيب المقرر في الفصـل 1248 ق.ل.ع، أو فـي إطار نظام صعوبات المقاولة الذي خص العمال بمجموعة مـن الإمتيازات مـن بينها الإعـفاء مـن قـاعدة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة، وهو ما قد يفيد إمكانية المطالبة بديونهم مباشرة من رئـيس المقـاولة المـدين أو مـن السـنديك إن كـان هو المسير، دون أن يكونوا معنيين بقاعدة وقـف المـتابعات الـفردية استنادا إلى الطابع المعيشي للأجور(1) ، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على وعاء حق الأسبقية المعترف به لدائني المادة 575 م ت.
لذلك، فالإشكالية التي تثار بــهذا الـصدد هي التسـاؤل حـول مدى فعالية الــضمانات القانونية فـي حماية مصالح الاجـراء ، وهو ما سوف نتطرق لدراسته من خلال عرض موقف المشرع الفرنسي (أولا) قبل أن نستعرض موقف المشرع المغربي بخصوص الديون الناتجة عن عقد العمل ومختلف الضمانات المرتبطة به (ثانيـا).