منتدى التواصل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

متنوع ، متميز .


    الضمانات القانونية للأجراء في نظام صعوبات المقاولة - دراسة تحليلية ومقارنة -3

    السكتاني عمر
    السكتاني عمر


    المساهمات : 79
    تاريخ التسجيل : 12/02/2009
    الموقع : souktani.ahlamontada.com

    الضمانات القانونية للأجراء في نظام صعوبات المقاولة - دراسة تحليلية ومقارنة -3 Empty الضمانات القانونية للأجراء في نظام صعوبات المقاولة - دراسة تحليلية ومقارنة -3

    مُساهمة  السكتاني عمر الثلاثاء مارس 10, 2009 6:03 pm

    [b]ثانـيـا : وضعيــة الأجـــراء فــي التشــريــع المغـربــي :
    لقد أولى المشرع المغربي اهتماما خاصا للأجور بالنظر إلى وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية في حياة الأجير، بوضعه لمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حمايته وضمان آدائه لدوره المعيشي(11)، خشية أن تؤدي القواعد العامة في الحجوزات والمقاصة إلـى ضياعـه كـله أو بـعـضه مـمـا يـساهم في زعزعة وضعه الاقتصادي حيث يجعل ديون الأجـراء ديـونـا مـمتـازة يـمـكن المطالبة بها بالأولوية على باقي الدائنين، غير أنه كثيرا ما يخـضع الـمديـن لـمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، ليثار التساؤل حول مدى تأثير هذه المساطر على حقوق الأجراء ؟ وما هي حدود الحماية التي قررها المشرع لحماية ديون الأجراء ؟ وما مدى نجاعة الآليات والقواعد التي اعتمدها المشرع لضمان أداء مستحقات الأجـــــــراء بعــد صدور الحـكـم بـفـتـح مسطرة التسويـة القضائــيـة في مواجهة المدين .
    لدراسة مدى نجاعة الامتياز والضمان المخول لفائدة الأجراء سوف نتطرق أولا إلى تحديد طبيعة الديون المشمولة بالامتياز (1) وثانيـا إلى دراسة حدود هذا الامتياز كوسيلة لحماية ديون الأجراء في مواجهة باقي الدائنين (2). مع التاكيد مند البداية على ان وضعية الاجراء في التشريع المغربي تعتريها مجموعة من النقائص يتجلى دلك من خلال غياب الانـسـجـــام بين نظـام صعوبات المقـاولة ومدونـة الشغـل سواء على مستوى المسطرة او على مستوى الاثار المترتبة عليها .
    1- طبيعـة الديـون المشمـولـة بالامتيـاز :
    قد يتعرض الأجير لخطر عدم حصوله على أجوره في حالة خضوع المدين لنظام التسوية أو التصفية القضائية، الأمر الذي تكون له انعكاسات سلبية على وضعيه الاقتصادي والاجتماعي، لذلك تدخل المشرع بإقراره لمجموعة من الآليات والضمانات القانونية الرامية إلى حماية الأجر وضمان أدائه لدوره المعيشي عن طريق تمتيعه بالامتياز على باقي الدائنين، ولا يقتصر الأجر في هذا الصدد على" ما يؤديه المشغل نظير قيامه بالعمل المتفق عليه، وإنما يشمل كل ما يدخل الذمة المالية للأجير نظير قيامه بالعمل وبمناسبته سواء أداه المشغل شخصيا أو أداه غيره من المتعاملين مع المحل الذي يشتـغـل فيه، وذلك أيـا كـان نـوعـه، وأيا كانت التسـميـة التي تطلق عليه، وأيا كانت الطريقة التي يتحدد بها، وكيفما كان شكل وطبيعة عقد الشغل"(12) .
    وفي هذا الصدد ينص الفصل 1248 ق.ل.ع على ما يلي :
    " الديون الممتازة على كل المنقولات هي : ........
    1-........................
    2-........................
    3-........................
    4- الأجور والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الاخلال، بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات، وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة ..... "
    فمن خلال هذا الفصل إذن، كان المشرع المغربي يعتبر الأجر من الديون الممتازة التي لها الأولوية في الاستيفاء على باقي الدائنين وبذلك يكون المشرع قد حد من حـق دائـنـي الـمشـغـل مـن مـزاحـمـة الأجـيـر في حـالة إعـسار الـمشغـل أو دخـولـه فـي مرحلة التصفية القضائية اعتمادا على الامتياز العام المنصوص عليه في الفصل 1248 السابق الذكر.
    غير أن هذا الامتياز لم يكن يحقق حماية حقيقية لديون الأجراء في حالة خضــوع المشـغـل لـنظام المساطر الجماعية ، وذلك " بالنظر لطبيعته، لكونه يرد على المنـقـولات دون الـعـقـارات، ويـشـمـل فـقـط الأجـور وتـعـويـضـات الـفـصـل الفجائي دون بـاقـي الـتعـويضات الاجتـماعية التي لها درجات أخرى، وإلى درجته ثانيا، ونطاقه الزمني ثالـــثــا"(13) ، الــذي يتحدد في الستة أشهر السابقة على وفاة المشغل أو "إفلاسه" أو توزيع أمواله(14) كما أنه يتعطل بحقوق الامتياز الخاص الواردة على المنقول، وكذا حقوق الامتياز السابقة عليه من حيث الرتبة.
    ولتجاوز هذا النقص في الحماية، تدخل المشرع بمقتضى المادة 382 من مدونة الـــشغل، بتمتيعه للأجراء بامتياز الرتبة الأولى خلافا لمقتضيات الفصل 1248 ق.ل.ع، وذلك قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته، كما تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة الأولى(15) .
    يتضح مما سبق أن وضعية الأجراء عرفت تحسنا ملموسا بعد صدور مدونة الشغل مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، سواء على مستوى رتبة الامتياز أو على مستوى نطاقه بحيث أصبح يشمل جميع الأجور والتعويضات التي تكون في ذمة المشغل بدون أي تحديد ومهما كان عدد الشهور المتأخرة في ذمة المشغل، الأمر الذي يفرض التساؤل حول مدى نجاعة هذا الامتياز كوسيلة لحماية ديون الأجراء في مواجهة دائني المادة 575 من مدونة التجارة ؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 9:21 pm